المادة 19 من قانون الجمارك
النص الساري
يعفى من الضريبة الجمركية وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتى :
١ - ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها ، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ، والمخابرات العامة ، ووزارة الداخلية ، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمى بوزارة الدفاع ، ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم هذه الجهات أو لحسابها ، وذلك كله لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن ، ودون شرط المعاينة .
٢ - ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
٣ - ما تستورده وزارة الخارجية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها وزير الخارجية .
٤ - ما يستورده مجلس الدفاع الوطنى من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطنى .
٥ - ما يستورده مجلس الأمن القومى من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام مجلس الأمن القومى .
٦ - ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.