Article 19 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى من الضريبة الجمركية وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتى :
١ - ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها ، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ، والمخابرات العامة ، ووزارة الداخلية ، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمى بوزارة الدفاع ، ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم هذه الجهات أو لحسابها ، وذلك كله لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن ، ودون شرط المعاينة .
٢ - ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
٣ - ما تستورده وزارة الخارجية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها وزير الخارجية .
٤ - ما يستورده مجلس الدفاع الوطنى من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطنى .
٥ - ما يستورده مجلس الأمن القومى من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام مجلس الأمن القومى .
٦ - ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.