المادة 20 من قانون الجمارك
النص الساري
تعفى من الضريبة الجمركية ويشرط المعاينة وفقا للشروط والضوابط والحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتى :
١ - الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .
٢ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة .
٣ - الأشياء الشخصية المجردة من أى صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .
٤ - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها .
٥ - البضائع التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها ، على أن يكون الإعفاء فى حدود الضريبة المسددة .
٦ - البضائع التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
٧ - المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها فى رحلاتها الخارجية .
٨ - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلى والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته فى حالة وفاته .
٩ - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلى الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفى الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون فى الخارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى .
١٠ - ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر فى إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازما للاستعمال الشخصى لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها ويشرط المعاملة بالمثل .
١١ - ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص .
١٢ - الأشياء والجهات التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
وفى جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناء على طلب الجهة وموافقة الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.