المادة 21 من قانون الجمارك
النص الساري
تعفى من الضريبة الجمركية والمعاينة ويشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الحالتان الآتيتان :
١ - ما يرد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر .
٢ - ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى ، وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية ، وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .
كما يعفى من الضريبة الجمركية ويشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية ويشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصى من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند (١) من هذه المادة .
وفى جميع الأحوال ، تسرى على الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها فى المادة (٢٤) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.