المادة 22 من قانون الجمارك
النص الساري
تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥٪) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية ، أيهما أقل ، وذلك على ما يستورد مما يأتى :
١ - الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التى يقتضيها النشاط ، مما يلزم لإنشاء المشروعات ، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون الخاص بها ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية طبقا للقانون المنظم لها .
٢ - الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ، عدا سيارات الركوب ، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .
٣ - الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.