القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 23 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥٪) من القيمة ويشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التى لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها طبقا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن تؤدى الضريبة كاملة على ما زاد عن القيمة المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.