القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 92 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة وضع إجراءات خاصة وفق ضوابط محددة للبضائع التي ترد للبلاد أو تخرج منها ولا تخضع لأي من النظم الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون .
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/٢٠٢٠ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.