القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 89 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة ، ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلى وجهتها النهائية طبقا لما يرد بسند الشحن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.