القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 88 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة .
كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفي من خلال نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء المتهربين جمركيا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة .
وذلك كله طبقا لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.