القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 90 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد باعتباره طرفا في سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجا أو مصدرا أو مستوردا أو مخلصا أو ناقلا أو شاحنا أو مستودعا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام ، كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.