القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 17 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة أى ضرائب ورسوم أخرى ، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقة بتحديد قيمة تلك البضائع .
( الفصل الثالث )
مقابل الخدمات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.