المادة 16 من قانون الجمارك
النص الساري
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية ، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى ، فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى أو السعر المعلن بقرار من الوزير .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.