المادة 25 من قانون الجمارك
النص الساري
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التى تقبلها المصلحة .
ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القوانين أو القرارات الصادرة فى هذا الشأن ، ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل فى البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها ، وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .
وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ تقديم الضمان بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام .
( الفصل الثانى )
المستودعات الجمركية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.