Article 25 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التى تقبلها المصلحة .
ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القوانين أو القرارات الصادرة فى هذا الشأن ، ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل فى البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها ، وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .
وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ تقديم الضمان بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام .
( الفصل الثانى )
المستودعات الجمركية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.