Article 24 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية :
١ - يحظر التصرف فى البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها ، وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢ - يسرى هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج ، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله ، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب .
٣ - يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتى تحددها المصلحة .
٤ - لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب ، ولا تعفى إلا إذا نص عليها صراحة .
٥ - تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك الأصناف التى تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على البنود من ١ إلى ١٠ من المادة رقم (٢٠) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.