القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 4 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم ، ولهم أن يستعينوا فى سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.