القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 3 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى المسافة التى تباشر فيها الدولة سيادتها وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نطاق الرقابة الجمركية البرى وفقا لمقتضيات هذه الرقابة .
ويكون إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقرار من الوزير أو من يفوضه .
( الفصل الثانى )
موظفو المصلحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.