المادة 76 من قانون الجمارك
النص الساري
توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي ، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه أو نيابة عنه .
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد ( ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد ، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملا بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وفي جميع الأحوال ، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.