القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 75 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية كل من خالف أحكام المادة ( ٨ ) والبندين ( ٢ ، ٥ ) من المادة ( ٢٤ ) من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها ، فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة لمنع صاحب الشأن تنفيذ الإذن المشار إليه بالمادة ( ٩ ) من هذا القانون ، فرضت غرامة مقدارها عشرون ألف جنيها عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.