المادة 74 من قانون الجمارك
النص الساري
يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
١ – تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها .
٢ – مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة ( الترانزيت ) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .
كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز ( ٢٠٪ ) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.