Article 74 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
١ – تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها .
٢ – مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة ( الترانزيت ) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .
كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز ( ٢٠٪ ) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.