Article 76 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي ، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه أو نيابة عنه .
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد ( ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد ، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملا بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وفي جميع الأحوال ، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.