المادة 81 من قانون الجمارك
النص الساري
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلى ما بعد صدور حكم نهائي بستين يوما مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا .
وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها على نفقته وذلك وفقا لما تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم ، بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.