القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 80 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال ، بناء على طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير الأمر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوى .
كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.