Article 81 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلى ما بعد صدور حكم نهائي بستين يوما مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا .
وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها على نفقته وذلك وفقا لما تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم ، بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.