المادة 82 من قانون الجمارك
النص الساري
تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضى بها أو المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة ، وتكون البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو من يمثله .
ويجوز الإفراج عن البضائع الواردة في الفقرة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى ، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة ، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل على الجريمة .
وتخصص نسبة من الحصيلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز ( ١٠٪ ) من هذه الحصيلة توزع على المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركي أو من عاونهم في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.