المادة 14 من قانون الجمارك
النص الساري
تؤدى الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها .
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقا للعدد أو الوزن فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق أحكام تلك المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.