Article 14 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤدى الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها .
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقا للعدد أو الوزن فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق أحكام تلك المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.