المادة 39 من قانون الجمارك
النص الساري
يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئى ، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة .
ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وفى حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله .
ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضى الجمهورية ، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج .
وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( الفصل الثانى )
نقل البضائع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.