القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 40 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التى تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتى عشرة ساعة من رسو السفينة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.