Article 40 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التى تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتى عشرة ساعة من رسو السفينة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.