Article 39 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئى ، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة .
ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وفى حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله .
ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضى الجمهورية ، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج .
وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( الفصل الثانى )
نقل البضائع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.