Article 41 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للجهات المختصة بالنقل البحرى أو النهرى الترخيص للسفن أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو فى مصبى النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة تقديم تقرير بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتى عشرة ساعة من رسو السفينة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التى يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحرى أو النهرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.