Law 207 of 2020
Article 42 of the Customs Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدنى الترخيص للطائرات أن تقلع أو تهبط فى غير المطارات التى بها دائرة أو نقطة جمركية أو أن تلقى بحمولتها أو بعضها إلا فى حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتى عشرة ساعة من هبوط الطائرة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التى يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.