القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 41 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز للجهات المختصة بالنقل البحرى أو النهرى الترخيص للسفن أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو فى مصبى النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة تقديم تقرير بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتى عشرة ساعة من رسو السفينة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التى يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحرى أو النهرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.