القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 42 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدنى الترخيص للطائرات أن تقلع أو تهبط فى غير المطارات التى بها دائرة أو نقطة جمركية أو أن تلقى بحمولتها أو بعضها إلا فى حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتى عشرة ساعة من هبوط الطائرة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التى يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.