القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 43 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية على أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود ، وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التى يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البرى أو السكك الحديدية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.