القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 44 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقيات البريدية الدولية ، وعلى هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض على المصلحة الطرود والبضائع والملفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.