القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 45 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردى البضائع للاستعمال الشخصى ، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن .
( الفصل الثالث )
قائمة الشحن
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.