المادة 46 من قانون الجمارك
النص الساري
كل بضاعة منقولة بحرا أو برا أو جوا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل .
ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي ، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخرى .
ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدى المصلحة .
ومع مراعاة حكم المادة ( ٦٦ ) من هذا القانون ، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية ، على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وذلك كله وفقا للإجراءات والضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.