المادة 66 من قانون الجمارك
النص الساري
للمصلحة بيع ما يأتي :
١ – البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .
٢ – البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٣ – البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة في الموانئ إذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة .
٤ – البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضى شهر على تركها .
٥ – الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمادة ( ٣٨ ) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.