Article 66 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمصلحة بيع ما يأتي :
١ – البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .
٢ – البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٣ – البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة في الموانئ إذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة .
٤ – البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضى شهر على تركها .
٥ – الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمادة ( ٣٨ ) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.