القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 65 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقا للمادتين ( ٦٣ ، ٦٤ ) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.