المادة 52 من قانون الجمارك
النص الساري
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع وفقا لأحكام المادة ( ٥١ ) من هذا القانون ما يأتي :
١ – أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
٣ – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .
٤ – ألا تقل سنه عن ٢١ سنة .
٥ – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .
٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٧ – ألا يكون عاملا في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ويشترط لمن سبق وكان موظفا بالمصلحة أن يكون قد مضى على تركه العمل بها ثلاث سنوات .
٨ – أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
٩ – اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
١٠ – أن يتخذ له مكتبا مستقلا في جمهورية مصر العربية .
١١ – تقديم بطاقة ضريبية .
ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية :
١ – تقديم السجل التجاري .
٢ – أن يكون للشركة مقر مستقل .
٣ – ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلى الشروط الأخرى المقررة قانونا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.