القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 51 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة ، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد ، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك .
ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.