المادة 50 من قانون الجمارك
النص الساري
يلتزم مالك البضاعة أو وكيله أو من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه .
ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .
ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه .
ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( الفصل الخامس )
المخلص الجمركي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.