Article 50 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم مالك البضاعة أو وكيله أو من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه .
ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .
ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه .
ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( الفصل الخامس )
المخلص الجمركي
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.