Article 49 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .
ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولى من هذه المادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية :
١ – إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن .
٢ – إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها .
٣ – إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجع معها حدوث النقص قبل الشحن .
٤ – إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن .
٥ – إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن .
ويتعين أن يكون تبرير النقص في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( ١ ، ٢ ) من الفقرة الثانية من هذه المادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اكتشاف النقص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب التسامح في البضائع الصب زيادة أو نقصا ، وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها ، ويجوز للمصلحة الاستعانة بآراء الجهات المختصة أو ذوي الخبرة عند الضرورة .
( الفصل الرابع )
البيان الجمركي
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.