القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 35 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادتين (٣٣ ، ٣٤) من هذا القانون للضريبة النافذة فى تاريخ قيد البيان الجمركى بنظام السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت ، وفى جميع الأحوال لا يتم الإفراج النهائى عنها إلا بعد استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة .
( الفصل التاسع )
رد الضريبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.