المادة 34 من قانون الجمارك
النص الساري
يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢٪) من الضريبة الجمركية المستحقة فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (٢٠٪) سنويا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائى عنها ، ويكتفى بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل فى المشروعات القومية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتحصل ضريبة جمركية بواقع (١٪) من الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (١٠٪) سنويا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (٥٪) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه ، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام .
وفى جميع الأحوال ، يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذى تم الإفراج النهائى فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.